أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن قرار جديد يهدف إلى ضبط العلاقة المهنية بين الأجراء وأرباب العمل، من خلال تحديد دقيق لأنواع الأجور والتعويضات التي تُمنح مقابل العمل أو عند إنهاء علاقة الشغل، مع توضيح شروط الاستفادة من الإعفاءات الجزئية من الاشتراكات الاجتماعية. ويأتي هذا القرار في سياق جهود الوزارة لإرساء شفافية مالية وحماية الحقوق الاجتماعية للعاملين.
وينص القرار على إعفاء جزئي من الاشتراكات الاجتماعية يصل إلى مليون درهم بالنسبة للتعويضات الممنوحة عن الفصل، سواء تم الحصول عليها في إطار صلح أمام مفتش الشغل أو بناء على حكم قضائي أو تحكيمي، ويشمل ذلك التعويض عن الضرر والفصل، في خطوة تروم تخفيف الأعباء عن الأجراء وضمان إنصافهم في حالات النزاعات المهنية.
كما حدد القرار سقوف التعويضات المرتبطة بالمغادرة الطوعية أو الإحالة على التقاعد، حيث لا يجوز أن تتجاوز 2080 مرة الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية، و260 مرة في القطاعات الفلاحية، وهو ما يهدف إلى ضمان عدالة التعويض واستقرار العلاقات الشغلية.
وفي جانب آخر، أقر القرار تعويضات خاصة بالأجراء الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقل لمسافات تفوق 50 كيلومترًا، لتغطية مصاريف النقل والإقامة والطعام، شرط الإدلاء بالوثائق المثبتة. أما في حالة غير الأجراء، فتُعتبر هذه المصاريف منافع خاضعة للاشتراكات الاجتماعية، حفاظًا على مبدأ المساواة والإنصاف في المعاملة.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والمالية من خلال هذا القرار حرصها على تنظيم بيئة العمل وتحقيق توازن عادل بين مصالح المشغّلين والأجراء، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي وتحسين مناخ الشغل بالمملكة.